الميرزا جواد التبريزي
44
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 10 ) ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها [ 1 ] فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم ، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها .